مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب الرابع عشر — الأحكام المطبقة على شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة › الفصل الأول — سلك مفتشي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 287
يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، مفتشو النظافة والنقاوة العمومي ة والبيئة المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة، أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المحددة في المادة 291 أدناه.