الباب الرابع عشر — الأحكام المطبقة على شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة › الفصل الأول — سلك مفتشي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة
المادة 282
إضافة إلى المهام المسندة إلى المفتشين الرئيسيين في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، يكلف مفتشو الأقسام في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، لا سيما بما يأتي : 28 سبتمبر سنة 2011 م
- المساهمة في إعداد أدوات وطرق وإجراءات تدخل مفتشي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- المساهمة في إعداد تنفيذ وتقييم برامج التفتيش.