مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب الرابع عشر — الأحكام المطبقة على شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة › الفصل الأول — سلك مفتشي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة
المادة 279
يضم سلك مفتشي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة أربع (4) رتب :
- رتبة مفتش في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- رتبة مفتش رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- رتبة مفتش قسم في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- رتبة رئيس المفتشين في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة.