الباب الثالث عشر — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة "التسيير التقني والحضري" › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 275
يعين رؤساء المشاريع التقنية والحضرية من بين :
- الموظفين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري أو مهندس معماري رئيسي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
- الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري أو مهندس معماري للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مساعد مهندس للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.