الباب الثالث عشر — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة "التسيير التقني والحضري" › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 273
يكلف منسقو الأشغال، بضمان تنسيق وتنشيط الأعمال المرتبطة بإنجاز مختلف مشاريع التجهيز التي تقوم بإنجازها الجماعات الإقليمية.
ويكلفون، بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- ضمان التنسيق بين مختلف المشاريع المقامة في نفس الموقع،
- برمجة وتنشيط الاجتماعات التنسيقية الدورية مع رؤساء المشاريع المعنيين،
- ضمان التواصل بين المتعاملين المتدخلين في الفضاءات ما بين المشاريع،
- ضمان التنسيق بين مختلف المشاريع، عند الاقتضاء. 30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م