الباب الثالث عشر — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة "التسيير التقني والحضري" › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 272
يتولى رؤساء المشاريع التقنية والحضرية إدارة ومتابعة مشاريع الدراسات أو الإنجاز وضمان احترام مقاييس النوعية والأمن.
ويراقبون ويتابعون أعمال الفرق المتعددة الاختصاصات المتدخلة في المشاريع. ويمكنهم، حسب مجال اختصاصهم، تحديد برمجة واستلام وتنفيذ المشاريع و/أو المنشآت المعقدة.
ويكلفون بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- المشاركة في إعداد دفاتر الشروط،
- المشاركة في تحليل وتقييم العروض،
- المشاركة في إتمام العقود،
- تنسيق ومتابعة مختلف مراحل الإعداد والموافقة على عقود الدراسات والأشغال،
- الحضور عند استلام المشاريع.