الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "الإدارة العامة " › الفصل الأول — سلك المتصرفين الإقليميين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 26
يمارس المتصرفون الإقليميون، كل في ميدان اختصاصه، نشاطات الدراسة والرقابة والتقييم.
ويتولون بهذه الصفة، معالجة جميع المسائل المتعلقة بصلاحياتهم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
كما يكلفون، زيادة على ذلك، بالمبادرة بكل التدابير الرامية إلى تحسين التسيير المرتبط بميادين تدخلهم لا سيما في مجالات التسيير الإداري والقانوني والاقتصادي والمالي.