مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب الثاني عشر — الأحكام المطبقة على شعبة "التسيير التقني والحضري" › الفصل الرابع — سلك المهندسين المعماريين للإدارة الإقليمية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 269
من أجل التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة مهندس معماري رئيسي للإدارة الإقليمية، المهندسون المعماريون في الإدارة البلدية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي.