الباب الثاني عشر — الأحكام المطبقة على شعبة "التسيير التقني والحضري" › الفصل الرابع — سلك المهندسين المعماريين للإدارة الإقليمية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 266
يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس معماري رئيسي للإدارة الإقليمية، المهندسون المعماريون للإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في الاختصاص أو شهادة معادلة لها.
المادّ ة 267 : يرقى بصفة رئيس المهندسين المعماريين للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق الامتحان المهني، المهندسون المعماريون الرئيسيون للإدارة الإقليمية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون المعماريون الرئيسيون للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.