الباب الثاني عشر — الأحكام المطبقة على شعبة "التسيير التقني والحضري" › الفصل الرابع — سلك المهندسين المعماريين للإدارة الإقليمية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 263
إضافة إلى المهام المسندة إلى المهندسين المعماريين الرئيسيين للإدارة الإقليمية، يكلف رؤساء المه ن دس ين الم ع م اري ين للإدارة الإق ل يمية، لا سيما بما يأتي :
- التدخل في تصميم أو دراسة المنشآت الكبرى المعقدة،
- القيام بالأشغال الخاصة بالأبحاث المعقدة،
- المساهمة في تحديد برامج التنمية في مجال الهندسة المعمارية والعمران وكذا التقنيات الحديثة،
- تطوير وإعداد أدوات تنفيذ التقنيات الحديثة،
- تأطير فوج أو عدة أفواج متعددة التخصصات لمشاريع الهندسة المعمارية و/أو العمران،
- تحديد المشاريع المعقدة وبرمجتها وتنفيذها واستلامها.