الباب الثاني عشر — الأحكام المطبقة على شعبة "التسيير التقني والحضري" › الفصل الرابع — سلك المهندسين المعماريين للإدارة الإقليمية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 262
إضافة إلى المهام الموكلة إلى المهندسين المعماريين للإدارة الإقليمية، يكلف المهندسون المعماريون الرئيسيون للإدارة الإقليمية، بمتابعة إنجاز الدراسات التقنية المتخصصة للمنشآت المعقدة والمشاريع الكبرى.
ويتولون، بهذه الصفة، لا سيما المهام الآتية :
- تصور دراسات المنشآت المعقدة،
- المشاركة في تصميم أو دراسة المنشآت المعقدة،
- القيام بالأشغال الخاصة بالأبحاث في مجال اختصاصهم، ويمكن تكليفهم بالإضافة إلى ذلك، لا سيما بما يأتي :
- ترميم المعالم التاريخية والمنشآت القديمة،
- إعادة التأهيل والترميم الحضري للأملاك والبنايات التابعة للجماعات الإقليمية،
- الهندسة المعمارية الشمسية والبيومناخية،
- التعمير والتهيئة الإقليمية المحلية،
- التخطيط الحضري.