الباب الثاني عشر — الأحكام المطبقة على شعبة "التسيير التقني والحضري" › الفصل الرابع — سلك المهندسين المعماريين للإدارة الإقليمية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 261
يكلف المهندسون المعماريون للإدارة الإقليمية، لا سيما بما يأتي :
- مهام التصور في ميدان الهندسة المعمارية و/أو العمران،
- متابعة ومراقبة إنجاز برامج البناء والهندسة المعمارية و/أو التعمير،
- تأطير فريق تقني وضمان التنسيق لجميع الأشغال مجتمعة،
- ضمان العلاقات مع المصالح والهيئات الخارجية،
- استلام المنشآت والموافقة على وضعيات الأشغال.