مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب الثاني عشر — الأحكام المطبقة على شعبة "التسيير التقني والحضري" › الفصل الرابع — سلك المهندسين المعماريين للإدارة الإقليمية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 260
تتمثل مهمة الموظفين المنتمين إلى سلك المهندسين المعماريين للإدارة الإقليمية في مساعدة السلطة السلّمية وإرشادها في تصور وإعداد وتحضير القرارات التقنية والاقتصادية.