مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب الثاني عشر — الأحكام المطبقة على شعبة "التسيير التقني والحضري" › الفصل الرابع — سلك المهندسين المعماريين للإدارة الإقليمية
المادة 259
يضم سلك المهندسين المعماريين للإدارة الإقليمية ثلاث (3) رتب :
- رتبة مهندس معماري للإدارة الإقليمية،
- رتبة مهندس معماري رئيسي للإدارة الإقليمية،
- رتبة رئيس المهندسين المعماريين للإدارة الإقليمية.