الباب الثاني عشر — الأحكام المطبقة على شعبة "التسيير التقني والحضري" › الفصل الثالث — سلك الأعوان التقنيين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 257
يدمج في رتبة عون تقني للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري : 30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م
- الأعوان التقنيون للإدارة البلدية المرسمون والمتربصون.
- بناء على طلبهم، أعوان المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون، المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.