الباب الثاني عشر — الأحكام المطبقة على شعبة "التسيير التقني والحضري" › الفصل الثالث — سلك الأعوان التقنيين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 255
يوظف أو يرقى بصفة عون تقني متخصص للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري : )1 عن طريق الفحص المهني، المترشحون الحائزون شهادة التحكم المهني أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات الآتية :
- كهرباء ميكانيك،
- ميكانيك تصليح السيارات
- ميكانيك تصليح تجهيزات الضخ الديازال.
يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة التخصصات المنصوص عليها أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان التقنيين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان التقنيين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.