الباب الثاني عشر — الأحكام المطبقة على شعبة "التسيير التقني والحضري" › الفصل الثالث — سلك الأعوان التقنيين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 251
يكلف الأعوان التقنيون للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، كل حسب تخصصه، لا سيما بما يأتي :
- ضمان صيانة وتصليح التجهيزات والنظم الميكانيكية والري والمطاطية والكهربائية والالكترونية.
- كشف الأعطاب والقيام بالتصليحات الضرورية،
- التنقل إلى الميدان للقيام بالتصليحات الضرورية،
- الحفاظ على أدوات العمل والعتاد والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم،
- احترام تعليمات الأمن.