مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب الثاني عشر — الأحكام المطبقة على شعبة "التسيير التقني والحضري" › الفصل الثاني — سلك تقنيي الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 248
يدمج في رتبة تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، تقنيو الإدارة البلدية المرسمون والمتربصون.