الباب الثاني عشر — الأحكام المطبقة على شعبة "التسيير التقني والحضري" › الفصل الثاني — سلك تقنيي الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 241
إضافة للمهام الموكلة إلى تقنيي الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، يكلف التقنيون السامون للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، كل حسب تخصصه، لا سيما بما يأتي :
- تنفيذ مشاريع الدراسات و/أو الإنجازات التقنية،
- القيام بعمليات الرقابة المتعلقة بتنفيذ الأشغال وتقييم النتائج،
- المشاركة في الاجتماعات التنسيقية للورشات مع مختلف المتدخلين،
- تنظيم وتحضير ومتابعة عمل فرق التدخل،
- استغلال معطيات الأشغال ودراسات البحوث،
- ضمان احترام معايير النظافة والأمن،
- ضمان جاهزية أدوات العمل.