مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثامن — الأحكام العامة للإدماج
المادة 23
يعاد ترتيب المستشارين التقنيين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-61 المؤرخ في 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، المدمجين في الرتب المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص، في الدرجة الموافقة حسب المدة الوسطى.
تحتسب الأقدمية، المتحصل عليها في منصب العمل مستشار تقني في رتبة الاستقبال للترقية في الرتبة والتعيين في المناصب العليا.