الباب الثاني عشر — الأحكام المطبقة على شعبة "التسيير التقني والحضري" › الفصل الأول — سلك مهندسي الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 238
من أجل التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري :
- مهندسو الدولة في الإدارة البلدية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المستشارون التقنيون لدى الوالي الحائزون على الأقل شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها.