الباب الثاني عشر — الأحكام المطبقة على شعبة "التسيير التقني والحضري" › الفصل الأول — سلك مهندسي الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 231
يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، مساعدو المهندسين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة أو شهادة معدلة لها في أحد التخصصات المحددة في المادة 235 أدناه.