مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب الثاني عشر — الأحكام المطبقة على شعبة "التسيير التقني والحضري" › الفصل الأول — سلك مهندسي الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 231
يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، مساعدو المهندسين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة أو شهادة معدلة لها في أحد التخصصات المحددة في المادة 235 أدناه.