الباب الثاني عشر — الأحكام المطبقة على شعبة "التسيير التقني والحضري" › الفصل الأول — سلك مهندسي الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 229
يرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد مهندس للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، التقنيون السامون للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المحددة في المادة 235 أدناه. 28 سبتمبر سنة 2011 م