الباب الثاني عشر — الأحكام المطبقة على شعبة "التسيير التقني والحضري" › الفصل الأول — سلك مهندسي الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 227
إضافة إلى المهام المسندة إلى المهندسين الرئيسيين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، يكلف رؤساء المهندسين للإدارة الإقليمية في الت س يي ر التقني والحضري، كل في مجال تخصصه، لا سيما بما يأتي :
- متابعة إنجاز الدراسات التقنية لتصور المنشآت المعقدة أو المشاريع الكبرى للسكن والعمران والمنشآت الأساسية والتجهيزات العمومية،
- تنسيق تنفيذ القواعد والمناهج والمقاييس والطرق التقنية و/أو التنظيمية المستعملة من طرف المهندسين الموضوعين تحت سلطتهم،
- المساهمة في إعداد المخططات التوجيهية التنموية للجماعات الإقليمية،
- إعداد ومراقبة تنفيذ وتقييم عمليات إعادة الهيكلة و التأهيل الحضريين.