الباب الثاني عشر — الأحكام المطبقة على شعبة "التسيير التقني والحضري" › الفصل الأول — سلك مهندسي الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 225
إضافة إلى المهام المسندة إلى مساعدي المهندسين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، يكلف مهندسو الدولة للإدارة الإقليمية في الت س يير التقني والحضري، كل في مجال تخصصه، لا سيما بما يأتي :
- المساهمة في تحديد وتنفيذ التوجيهات الاستراتيجية في مجال العمران،
- المساهمة في إعداد الدراسات التقنية والمخططات التنموية،
- المساهمة في إعداد مختلف الأدوات والوثائق العمرانية،
- ضمان السير العام للمصالح التقنية والقيام بالدراسات والأبحاث التطبيقية،
- مساعدة وإرشاد السلطة السلّمية في تصور المنشآت أو مشاريع الإنجاز في مجالات السكن والعمران والمنشآت الأساسية والتجهيزات العمومية،
- تأطير وقيادة فريق تقني وضمان التنسيق مع المصالح الأخرى،
- استلام المنشآت والموافقة على حالات الأشغال،
- قيادة عمليات التدخل على مستوى الشبكات،
- مراقبة احترام الوثائق والأدوات العمرانية.