الباب الثاني عشر — الأحكام المطبقة على شعبة "التسيير التقني والحضري" › الفصل الأول — سلك مهندسي الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 224
يكلف مساعدو المهندسين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، كل في مجال تخصصه، لا سيما بما يأتي :
- إنجاز مختلف الأعمال التقنية المتخصصة،
- قيادة أشغال الإنجاز وتنظيمها،
- ضمان متابعة المنشآت ومراقبتها،
- استلام المنشآت والمصادقة على وضعيات الأشغال.
كما يمكن أن يكلفوا، عند الحاجة، بتصور أو تنفيذ الدراسات التقنية.