مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب الثاني عشر — الأحكام المطبقة على شعبة "التسيير التقني والحضري"
المادة 222
تضم شعبة التسيير التقني والحضري الأسلاك الآتية :
- مهندسو الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري،
- تقنيو الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري،
- الأعوان التقنيون للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري،
- المهندسون المعماريون للإدارة الإقليمية.