مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب الحادي عشر — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة " الإحصائيات " › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 220
يتولى المكلف بالبرامج الإحصائية إدارة مجموعة من العمليات الإحصائية وتنسيقها والإشراف على التحاليل والدراسات المرتبطة بها. 30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م كما يكلف زيادة على ذلك، بالإشراف على عمليات التحقيق الإحصائي في الميدان وإدارتها وجمع المعلومات ومعالجتها.