الباب العاشر — الأحكام المطبقة على "شعبة الإحصائيات" › الفصل الرابع — سلك الأعوان التقنيين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية › الفرع الثاني — أحكام انتقالية
المادة 217
يدمج في رتبة عون تقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية :
- الأعوان التقنيون في الإدارة البلدية المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة في اختصاص الإحصائيات أو شهادة معادلة لها،
- بناء على طلبهم، الأعوان التقنيون في الإحصائيات المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.