الباب العاشر — الأحكام المطبقة على "شعبة الإحصائيات" › الفصل الثاني — سلك التقنيين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 214
يدمج في رتبة معاون تقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية :
- الأعوان التقنيون المتخصصون في الإدارة البلدية المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة في اختصاص الإحصائيات أو شهادة معادلة لها،
- بناء على طلبهم، المعاونون التقنيون في الإحصائيات المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية. 28 سبتمبر سنة 2011 م