الباب العاشر — الأحكام المطبقة على "شعبة الإحصائيات" › الفصل الثالث — سلك المعاونين التقنيين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 213
يرقى بصفة معاون تقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية :
1) عن طريق الامتحان المهني، الأعوان التقنيون في الإحصائيات للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2) على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون في الإحصائيات للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوين، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.