الباب العاشر — الأحكام المطبقة على "شعبة الإحصائيات" › الفصل الأول — سلك المهندسين الإحصائيين للإدارة الإقليمية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 199
يدمج في رتبة مهندس دولة في الإحصائيات للإدارة الإقليمية :
- مهندسو الدولة المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها،
- بناء على طلبهم، مهندسو الدولة في الإحصائيات المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية،
- المستشارون التقنيون لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي، الحائزون شهادة مهندس دولة في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها.