الباب العاشر — الأحكام المطبقة على "شعبة الإحصائيات" › الفصل الأول — سلك المهندسين الإحصائيين للإدارة الإقليمية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 197
يرقى بصفة رئيس المهندسين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في الإحصائيات للإدارة الإقليمية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في الإحصائيات للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.