الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثامن — الأحكام العامة للإدماج
المادة 18
يدمج ويرسم ويعاد ترتيب، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب الموافقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص :
- الموظفين المنتمين للأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين لقطاع البلديات،
- الموظفين المنتمين للأسلاك والرتب التابعة للأسلاك المشتركة المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المأخوذين على عاتق ميزانية البلدية،
- المستشارين التقنيين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-61 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إنشاء منصب مستشار تقني لدى الجماعات المحلية .