مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب العاشر — الأحكام المطبقة على "شعبة الإحصائيات" › الفصل الأول — سلك المهندسين الإحصائيين للإدارة الإقليمية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 189
زيادة على المهام المسندة إلى مهندسي الدولة في الإحصائيات للإدارة الإقليمية، يكلف المهندسون الرئيسيون في الإحصائيات للإدارة الإقليمية بتحديد المعايير الضرورية لإعداد تصميم المعطيات والمعلومات المتصلة بميدان نشاطهم.