مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب العاشر — الأحكام المطبقة على "شعبة الإحصائيات" › الفصل الأول — سلك المهندسين الإحصائيين للإدارة الإقليمية
المادة 186
يضم سلك المهندسين الإحصائيين للإدارة الإقليمية أربع (4) رتب :
- رتبة مساعد مهندس في الإحصائيات للإدارة الإقليمية،
- رتبة مهندس دولة في الإحصائيات للإدارة الإقليمية،
- رتبة مهندس رئيسي في الإحصائيات للإدارة الإقليمية،
- رتبة رئيس المهندسين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية.