مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب العاشر — الأحكام المطبقة على "شعبة الإحصائيات"
المادة 185
تضم شعبة الإحصائيات الأسلاك الآتية :
- المهندسون الإحصائيون للإدارة الإقليمية،
- التقنيون الإحصائيون للإدارة الإقليمية،
- المعاونون التقنيون في الإحصائيات للإدارة الإقليمية،
- الأعوان التقنيون في الإحصائيات للإدارة الإقليمية.