الباب التاسع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة "الإعلام الآلي" › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 184
يعين مسؤولو رقمنة الحالة المدنية من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة مساعد مهندس في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 الموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الم وظف ين الم رس مي ن الذين ينتمون إلى رتبة تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.