مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب التاسع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة "الإعلام الآلي" › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 181
يتولى مسؤول رقمنة الحالة المدنية على مستوى البلدية لا سيما بما يأتي :
- تأطير عمليات رقمنة الحالة المدنية، طبقا للتنظيم المعمول به تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي،
- تحديد الاحتياجات البشرية والمادية الضرورية لرقمنة الحالة المدنية،
- تأطير مجموعة من المختصين في الإعلام الآلي وأعوان حفظ البيانات المكلفين برقمنة الحالة المدنية.