مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب الثامن — الأحكام المطبقة على شعبة 'الإعلام الآلي" › الفصل الرابع — سلك الأعوان التقنيين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 175
يكلف الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية بكتابة وضبط التعليمات الضرورية لتنفيذ المجموعات الإلكترونية للإعلام في لغة برمجة ملائمة.
كما يمكن تكليفهم بالإشراف على عارضة مجموعة إلكترونية ومجموع العمليات التي تسمح بتشغيل الآلات.