الباب الثامن — الأحكام المطبقة على شعبة 'الإعلام الآلي" › الفصل الثاني — سلك التقنيين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 173
يدمج في رتبة معاون تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية :
- الأعوان التقنيون المتخصصون في الإدارة البلدية المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة في اختصاص الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها.
- بناء على طلبهم، المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.