مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب الثامن — الأحكام المطبقة على شعبة 'الإعلام الآلي" › الفصل الثاني — سلك التقنيين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 171
يساعد المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية التقنيين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية في مهامهم. ويكلفون بهذه الصفة، بإدخال المعطيات الموجهة للمعالجة في نظام معلوماتي و/أو قاعدة معطيات واستعمال البرامج التطبيقية.