الباب الثامن — الأحكام المطبقة على شعبة 'الإعلام الآلي" › الفصل الثاني — سلك التقنيين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 169
يدمج في رتبة تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية :
- التقنيون السامون للإدارة البلدية المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة في اختصاص الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها،
- بناء على طلبهم، التقنيون السامون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون، المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.
الفصل الثالث سلك المعاونين التقنيين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية المادّ ة 170 : يوضع سلك المعاونين التقنيين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية ذو الرتبة الوحيدة في طريق الزوال.