الباب الثامن — الأحكام المطبقة على شعبة 'الإعلام الآلي" › الفصل الثاني — سلك التقنيين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 164
يوظف أو يرقى بصفة تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.