مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب الثامن — الأحكام المطبقة على شعبة 'الإعلام الآلي" › الفصل الأول — سلك مهندسي الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 160
يدمج في رتبة رئيس المهندسين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية :
- رؤساء المهندسين في الإعلام الآلي المأخوذون على عاتق ميزانية البلدية.
- بناء على طلبهم، رؤساء المهندسين في الإعلام الآلي المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.