الباب الثامن — الأحكام المطبقة على شعبة 'الإعلام الآلي" › الفصل الأول — سلك مهندسي الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 159
يدمج في رتبة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية :
- المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية البلدية.
- بناء على طلبهم، المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.
- المستشارون التقنيون لدى الوالي، الحائزون على الأقل شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها.