الباب الثامن — الأحكام المطبقة على شعبة 'الإعلام الآلي" › الفصل الأول — سلك مهندسي الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 158
يدمج في رتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية :
- مهندسو الدولة المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها،
- بناء على طلبهم، مهندسو الدولة في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.
- المستشارون التقنيون لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي، الحائزون شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها.