الباب الثامن — الأحكام المطبقة على شعبة 'الإعلام الآلي" › الفصل الأول — سلك مهندسي الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 157
يدمج في رتبة مساعد مهندس في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية :
- المهندسون التطبيقيون المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها،
- بناء على طلبهم، المهندسون التطبيقيون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.
- المستشارون التقنيون لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي، الحائزون شهادة ليسانس تعليم عال في تخصص الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها.