الباب السابع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة "الوثائق والمحفوظات" › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 140
يتولى المكلف بالبرامج الوثائقية والأرشيف على مستوى البلديات إدارة وتنسيق مجموعة من الأعمال المتمثلة في جمع المعلومات الوثائقية واستغلالها.
ويمكن أن يكون، زيادة على ذلك، مسؤولا عن المحافظة والحفاظ على سجلات الحالة المدنية.
وفي هذا الإطار، يكلف تحت سلطة ضابط الحالة المدنية بإعداد نسخ جديدة من السجلات المتلفة بالتنسيق مع السلطات القضائية ا لمختصة.